المؤبد .. عقوبة تنتظر المتسبّبين في إضرام النار بالغابات

حريق - حرائق - نيران - غابة - غابات - تونس
حريق – حرائق – نيران – غابة – غابات – تونس

ينص الفصل 98 من مجلة الغابات على أن “كل من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرب إيقاد النار بالغابات أو المراعي أو بمنابت الحلفاء الخاضعة لنظام الغابات تسلط عليه العقوبات المقررة بالفصل 307 من القانون الجنائي”
هذا وينص الفصل 307 من المجلة الجزائية على العقوبات التالية: “يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة إثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت” .

يذكر أن الوحدات الأمنية ببنزرت القات القبض مشتبه بهم في إضرام النار ( إقرأ المقال ) والتي تسببت في إتلاف جزء هام من الغطاء النباتي إضافة إلى إلحاق أضرار بأملاك المتساكنين وأراضيهم.

قد يعجبك ايضا