رغم ثوريته في تونس : ثغرات في القانون عدد 5

سجن

القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجديدة الجزائية والخاص بإجراءات الايقاف أساسا، دخل حيز التنفيذ رسمياً من يوم 1 جوان 2016.

وكانت منظمة “هيومن رايتس واتش” التي تابعت عن كثب مسار هذا القانون، اعتبرت هذا التشريع الجديد “قانونا تاريخيا حول حق الموقوفين لدى الشرطة في الاتصال بمحام” بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب يوم 2 فيفري 2016.

وينص القانون الجديد على منح المتهمين حق توكيل محام منذ عملية الإيقاف بالإضافة الى التقليص من الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق، كما يمكن هذا القانون الموقوفين من الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد التعذيب أو سوء المعاملة.

وذكرت منظمة “هيومن رايتس واتش” في تقرير لها صادر يوم 1 جوان 2018, خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الذي أعدته منظمة “هيومن رايتس واتش” بعنوان “تريد محام حقا: قانون الايقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيقي”،و بمناسبة مورو سنتين على هذا الحدث التاريخي، أن القانون تشوبه بعض الثغرات ابرزها عدم تحديد المدة الزمنية الدنيا التي يتعين على الشرطة احترامها بين إعلام المحامي والشروع في إستجواب المشتبه به، ومنح المحامي مدة زمنية معينة حتى يصل الى مركز الشرطة لحضور استجواب موكله، مشيرة الى ان بعض البلدان التي لها نظام قضائي مشابه للنظام التونسي، تحدد هذه المدة بالقانون حيث تقدر هذه المدة في فرنسا مثلا بساعتين.

ووفق تقرير “هيومن رايتس واتش” فإن ممثلون عن وزارة الداخلية قالوا إن هذه الثغرة القانونية تسببت في البداية في مشاكل لأعوان الشرطة العدلية الذين لم يكونوا يعلمون كم من الوقت عليهم انتظار المحامي قبل البدء في الاستجواب. قالوا إنها تسببت في مشاكل تتعلق بالاتساق، لأن بعض أعوان الشرطة كانوا ينتظرون فترة أطول من غيرهم.

لا يُحدّد القانون رقم 5 ، وفق التقرير، الوقت الذي يبدأ فيه سريان الحق في الاتصال بمحام، ويقتصر على ضرورة إ علام الشرطة العدلية للمحتجز عند بداية الاحتجاز بحقه في الحصول على مساعدة قانونية، دون تحديد الوقت الذي تم فيه الاحتجاز. يتسبب هذا في بعض المشاكل لأن الشرطة تستطيع اعتقال شخص ما واحتجازه دون الحصول على إذن فوري من وكيل الجمهورية. قد تكون لحظة الاعتقال ولحظة الحصول على إذن بالاحتجاز متباعدتين زمنيا، فيصير الشخص محتجزا من قبل الشرطة، ولكن في نفس الوقت لا يتمتع بالحق في محامي.

هذه الثغرة القانونية تسمح للشرطة العدلية باحتجاز شخص دون وضعه رهن الاحتفاظ بشكل رسمي. في المقابل، تنصّ تشريعات دول أخرى، على غرار قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، على أن لحظة انطلاق الإجراءات هي لحظة حرمان الشخص من حريته.

قد يعجبك ايضا