في مثل هذا اليوم: إصدار قانون منع تعدد الزوجات في تونس

وقفة احتجاجية لتعدد الزوجاتبتاريخ 8 أوت 1956 أصبحت تونس أول دولة عربية تلغي رسميا تعدد الزوجات، وقد حصلت في العام نفسه على الاستقلال رسميا، حيث يتزامن اليوم 8 أوت 2025 الذكرى 69 لتاريخ إصدار منع تعدّد الزوجات في مجلة الأحوال الشخصية (الفصل 18).

ويعاقب في تونس القادم على تعدد الزوجات بعقوبات زجرية تصل حد السجن والخطايا كعامل ردع لتقليل الظاهرة ونزعها من المجتمع وتضمنت مجلة الأحوال الشخصية العقوبات المنصوص عليها وحالات تطبيق القانون.

وقد نصّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن:

“1- تعدّد الزوجات ممنوع.

2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.

5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل”.

كما ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي : “يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

وإذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل”.

واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.

وتجدر الاشارة الى ان هذا القانون لا يزال يشهد كل سنة تتزامن مع ذكراه جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له دون رد رسمي من السلط المعنية.

قد يعجبك ايضا