قانون الطوارئ في تونس ؟؟؟

قانون الطوارئ
قانون الطوارئ

اعلن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي اليوم حالة الطوارئ بالجمهورية التونسية ,وهو ما يعني :

-1منع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات او اعتصامات او إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.
-2وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
-3يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون
-4الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
-5إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
-6يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
-7لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

قد يعجبك ايضا