13 منظمة حقوقية تنتقد أحكام السجن ضد مثليين

سجن
سجن

ذكرت 13 منظمة حقوقية من ضمنها هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك أن الحكم الصادر ضد 6 طلبة بسجنهم لمدة ثلاث سنوات بتهمت  اللواط  ”تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستور التونسي لسنة 2014”.
وأصدر  قاضي المحكمة الابتدائية في القيروان  في 10 ديسمبر الجاري أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد الطلبة الستة وفق أحكام الفصل 230 من المجلة الجزائية.
كما أصدر القاضي على المتهمين  عقوبة  تحجير الإقامة عليهم بمدينة القيروان  لمدة 3 سنوات، عملا بالفصل 5 من المجلة الجزائية كما حُكم على أحد المتهمين بـ 6 أشهر إضافية عملا بالفصل 226 بتهمة “المجاهرة عمدًا بفُحش”، اعتمادا على مقاطع فيديو إباحية عثرت عليها الشرطة في حاسوبه.
وكانت الشرطة قد أوقفت في ديسمبر الجاري 6 طلبة في مدينة القيروان في شقة أحدهم   بناء على شكوى من جيرانه وقامت بتفتيش المنزل وصادرت أجهزة حاسوب قبل أن يتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة بطريق حفوز بالقيروان وفق ما أفادت محاميتهم بثينة القرقني.
وقد  وجهت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بالقيروان للطلبة الستة تهمة اللواط وفقا لأحكام الفصل 230 من “المجلة الجزائية وأمرت باحتجازهم وعرضهم على الفحص الشرجي الذي أجراه الطبيب الشرعي المعتمد في مستشفى القيروان  لتضيف النيابة التقرير الطبي إلى الأدلة.
ونقل البيان عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس  آمنة القلالي قولها  ”بينما كان التونسيون يحتفلون بجائزة نوبل للسلام التي فاز بها الرباعي الراعي للحوار الوطني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قضت محكمة تونسية بعقوبات قروسطية على 6 طلبة في اعتداء صارخ على حياتهم الخاصة وحرمتهم الجسدية”.
وقال البيان إن على وزارة العدل التونسية ”اصدار توجيهات على الفور للنيابة العمومية لتتوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم”.
كما دعت  وزارة الصحة إلى  إصدار توجيهات إلى جميع الأطباء الشرعيين الخاضعين لسلطة الوزارة بالكف عن إجراء فحوص شرجية لهذا الغرض  واحترام حق الأشخاص في الكرامة والحرمة الجسدية.
وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوتها للسلطات التونسية بإلغاء المادة 230 و تنقيح جميع الأحكام القاسية من قانون العقوبات التونسي.
وذكر البيان أن الملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية الخاصة التي تتم بين بالغين بالتراضي تُعدّ انتهاكا للحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد) والذي تمثل تونس أحد أطرافه.
وأشار البيان إلى أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014، الذي ينص الفصل 24 منه على أن تحمي الدولة الحق في الحياة الخاصة وحُرمة المسكن. كما ينص الفصل 21 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهُم سواء أمام القانون من غير تمييز”.

قد يعجبك ايضا