يهم التونسيين بالخارج.. الامتيازات الجبائية وشروط منحها

الباخرة تانيت
الباخرة تانيت

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 1343 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

وفي ما يلي فحوى الأمر:

“تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

“غير أنه يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الانتفاع بالامتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية لعربة سيارة سياحية واحدة أو عربة سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي (ثلاثة أطنان ونصف)” وذلك كالتالي :

ـ الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مع تحجير التفويت لمدة غير محدودة، وتسجل العربة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية “ن ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة غير قابلة للتفويت إلا بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة”،

ـ الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند الاقتناء من السوق المحلية بالعملة القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مع إمكانية التفويت. وتسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة المنجمية التونسية العادية.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 13 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 13 (جديد) : لا يمكن لكل شخص انتفع منذ أكثر من سنة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر الحكومي إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمت خلال هذه المدة إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال الموردة في هذا الإطار أو تسويتها بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب النظام الجبائي في القانون العام.

الفصل 3 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي أيضا وبنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه على العربات السيارة الموردة تحت نظام القبول المؤقت قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق.

الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”

قد يعجبك ايضا