عقوبة كل من يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط

رياض الأطفال
رياض الأطفال

نص مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، على المعاقبة بخطية مالية من 5 إلى10 آلاف دينار لكل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.
ويعتبر فضاء فوضويا ،على معنى مشروع القانون، كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.
ويفيد نص المشروع، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بأنه في صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار. وتستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.
كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة.
ويعاقب بالسجن على معنى المشروع المعروض بثلاثة أشهرسجنا وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم، ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال، من القيام بمهامهم.
ويحرم من ممارسة أي نشاط له علاقة بمجال الطفولة، كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية، والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بتاريخ 13 جويلية 2016، إلى تنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال،وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها، وضبط العقوبات في حال وجود أي إخلال.
كما يهدف إلى ضمان تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع الوسط العائلي مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، مثلما يرمي إلى التصدي لكل الفضاءات العشوائية والفوضوية في هذا القطاع.
ويحتوي المشروع على 28 فصلا موزعة على 5 أبواب، هي كالتالي: “أحكام عامة”، “شروط إحداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال”، و”الإشراف والرقابة” و”العقوبات” ثم “أحكام انتقالية”.
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون المذكور، كونه ينص على أنه يمكن للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية، من إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
ويخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.
ونص ذات المشروع على أن “مهمة تنشيط الأطفال تعهد وجوبا إلى الإطارات التربوية المستجيبة لشرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة، الذين يتم انتدابهم بواسطة عقود عمل تُعلَم بها المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.
من جهة أخرى، يُحجر مشروع القانون على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال.
وتخضع الأقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الأطفال الخاصة إلى الإشراف والمراقبة البيداغوجية لوزارة التربية إلى حين استكمال تعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية.

قد يعجبك ايضا