الإجراءات الجديدة المدرجة بقانون المالية لسنة 2016

قانون المالية 2016
قانون المالية 2016

نظم الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين ندوة حول الاجراءات الجديدة المدرجة بقانون المالية لسنة 2016 و ذلك يوم الخميس 21 جانفي 2016 بحضور السيد وزير المالية سليم شاكر.

ذكر السيد الوزير ان إعداد قانون المالية لسنة2016 يندرج في إطار تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية واستراتيجية تعصير الديوانة.

ويتضمّن قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ترمي أساسا إلى :

• إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار،
• تنفيذ برنامج الإصلاح الجبائي،
• مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية للحد من تداعياتها السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى الاقتصاد المهيكل،
• دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء ،
• الإصلاح الديواني،
• ملاءمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور،
• اجراءات ذات طابع اجتماعي.

إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار

الفصل 13: تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة

• منح الإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط:
• بالنسبة للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة2016 المتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.
• بالنسبة للشركات الجديدة المحدثة خلال سنة 2016 في قطاع الخدمات أو المهن غير التجارية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي300 ألف دينار والمكونة من قبل العاطلين عن العمل المتحصّلين على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي.

الفصل 14: إجراءات لتمويل الاستثمار

عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة:

عدم توظيف الضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، على المبالغ:

* المستثمرة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016 في قطاعات أو أنشطة تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل أو
* المودعة في حسابات إدخار في الأسهم أو حسابات إدخار للاستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة المنصوص عليه بالفصل43 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

الفصل 15: التخفيض من كلفة التجهيزات الموردة و المقتناة محليا

• التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الى 6 % بالنسبة للتجهيزات المورّدة و التي ليس لها مثيل مصنوع محليا .

• توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول الاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي.

• منح الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والمصرح بها خلال سنتي 2016 و 2017 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2019 امتياز طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35%

الفصل 83: سحب الامتياز الممنوح للنزل السياحية في إطار البرنامج الاستثنائي المنصوص عليه بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

• سحب الامتياز الممنوح للنزل السياحية في إطار البرنامج الاستثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وحسب نفس الشروط على المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف “أ” ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور.

الفصل 39: الترفيع في منحة الاستثمار

• الترفيع في منحة الاستثمار من 5% إلى 15% بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة.
˜

الفصل 16: استكمال الإطار الجبائي للمالية الإسلامى و ملائمة النظام الجبائي مع خصوصيات آليات التمويل الصغير الإسلامي

منح التخفيض للديون الجبائية والديوانية المثقّلة

الفصل 65: التخفيض في مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع

• يمكن للوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك أن يمنح بناء على طلب كتابي من المدين المتخلدة بذمته ديون عمومية، تخفيضا كليا أو جزئيا من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع، شريطة قيام المدين بإيداع التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب التخفيض.

ويمنح التخفيض من مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع طبقا للمقاييس التالية:

– إعفاء كلّي في صورة دفع أصل الدين وخطايا المراقبة في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
– الإعفاء في حدود 80% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
– الإعفاء في حدود 60% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز 9 أشهر من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي،
– الإعفاء في حدود 50% في صورة تسديد أصل الدين وخطايا المراقبة المستوجبة في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ أول عمل تتبع يلي تبليغ السند التنفيذي.

الفصل 66: التخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016

• يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقّلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بأعلاه شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل موفى سنة 2016.

ولاحتساب نسب التخفيض، يتم اعتماد تاريخ إيداع المطلب.

تطبق هذه الأحكام على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرة جانفي 2016.

الفصل 67: التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2016

• منح التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2016 .

يمنح التخفيض من مبلغ الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2016 .

ويتم التخفيض على النحو التالي :

– 90% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار
– 95 % من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار.

ويتعيّن خلاص ما تبقّى من الخطايا في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.

ويمكن خلاص المبلغ المستوجب بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضيّ تسعة أشهر من تاريخه.

تنفيذ برنامج الاصلاح الجبائي

I- الإجراءات الجديدة في مادة الضرائب المباشرة

النظام التقديري

1) إحكام الانتفاع بالنظام التقديري وتبسيطه وحصره في مستحقّيه

الفصل 38: اعتماد اللامحورية في إصدار مقررات سحب النظام التقديري

• تمكين رؤساء المصالح الجهوية للإدارة العامة للأداءات من إصدار مقررات سحب النظام التقديري.

الفصل 18: تيسير انخراط الخاضعين للنظام التقديري في النظام الحقيقي

2) توسيع ميدان تطبيق الضريبة وقاعدتها:

الفصلين 19 و20: اخضاع بعض المداخيل والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص

• المداخيل المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب والألعاب في وسائل الإعلام.

• المداخيل المضبوطة على أساس نمو الثروة غير المبرر .

• القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص والحقوق في شركات الأشخاص وما شابهها وتجمّعات المصالح الاقتصادية غير المدرجة بموازنة.

الفصل 21: ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى المداخيل العقارية

• التخفيض في نسبة الطرح التقديري بالنسبة إلى المداخيل العقارية من 30% إلى 20% من مبلغ المقابيض.

الفصل 22: إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل

• إرجاء العمل بتعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5.000 دينار على كلّ الأشخاص الطبيعيين (إلى غرة جانفي 2017).

3) توضيح قاعدة الضريبة على الدخل:

الفصل 23: حصر تطبيق نسبة الضريبة على الشركات بـ10% على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي

الفصل 24: تيسير شروط طرح الديون المتخلى عنها التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار

الفصل 25: تيسير طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والمؤسسات العمومية

منح الأشخاص الطبيعيين من الفلاحين والصيادين و الحرفيين طرح من أساس الضريبة على الدخل يساوي ثلثي المداخيل المتأتية من أنشطتهم.

4)بالنسبة لطرق استخلاص الأداء

الفصل 27: التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على أرباح شركات الأشخاص وما شابهها المتأتية من التصدير من 25% إلى 10%.

الفصل 28: إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمؤسسات الأجنبية التي لا تودع تصريح في الوجود إلى خصم من المورد تحرري بنسبة 15%

الفصل 29: تحسين استخلاص الأداء المستوجب على موزعي السلع والمنتجات

II الإجراءات الجديدة في مادة الأداء على القيمة المضافة

1)بالنسبة إلى ميدان تطبيق الأداء وقاعدته:

الفصلين 30 و31: توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

 توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لضمان حياد الأداء والحدّ من الرواسب الجبائية بـالتقليص من قائمة الاعفاءات بما فيها المتعلّقة بالمؤسسات العمومية وتجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية.

الفصل 33: تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءات التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لدى غير الخاضعين

 تحديد قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعات التجار الخاضعين للأداء المذكور للمنتجات المقتناة لدى غير الخاضعين على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء أي على أساس هامش الربح عوضا عن ثمن البيع.

2)بالنسبة إلى طرق استخلاص الأداء:

الفصل 34: التخفيض في نسبة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة من %50 إلى%25 وذلك لتدعيم السيولة المالية للمؤسسات والحدّ من فائض الأداء وإعفاء العمولة الراجعة للموزعين المعتمدين للمشغّلين العموميين لشبكات الاتّصالات من الخصم.

III الإجراءات الجديدة في مادة معاليم التسجيل

الفصل 35: سحب النظام الجبائي التفاضلي في مادة معاليم التسجيل لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية على عمليات الإصدار التي تنجزها الدولة بالسوق المالية العالمية.

الفصل 36: خصّ الهبات المبرمة في إطار التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 82: سحب نظام التسجيل التفاضلي بالمعلوم القار المخصص للأجانب غير المقيمين بالنسبة لعمليات النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل على غير المقيمين من التونسيين.

الفصل 84: إعفاء المقتنين لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية من الإدلاء بقرار المصادقة على التقسيم للإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقود البيع المبرمة بينها وبين الصناعيين والمتعلقة بالمقاسم المهيأة لتعاطي الأنشطة الإقتصادية.

الفصل 87: تبسيط إجراءات تسجيل العقود بإضافة إمكانية التنصيص على رقم جواز السفر ضمن التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتسجيل الكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.

IV الإجراءات الجديدة في مادة المعاليم الأخرى

الفصل 37: حث المؤسسات على إدراج المعطيات المتعلقة بالمقاطع وبالأراضي غير المغطاة أو غير المبنية موضوع الإستغلال ضمن التصريح الشهري بالأداءات

الفصل 55: عدم المطالبة بمعاليم الجولان المستوجبة في صورة الإدلاء بوثيقة مسلّمة من المصالح المختصة لإثبات عدم جولان وسيلة النقل

الفصل 56: مزيد إحكام استخلاص معاليم الجولان وذلك بربط تسليم شهادات التأمين بتقديم وصل خلاص معاليم الجولان وتوظيف خطية جبائية على مؤسسات ووسطاء التأمين في صورة تسليم شهادات التأمين دون استظهار الحريف بوصل الخلاص المذكور

الفصل 89: ضبط آجال دفع معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود الإيجار المالي أو عقود الإجارة في 5 ماي عوضا عن 5 فيفري

الفصل 81: إلغاء معلوم المغادرة وتعويض المردود المنتظر منه بالترفيع في المعلوم المستوجب على الرحلات الدولية الجوية من 2,5 دينار إلى 20 دينار

وضع المنتوج المحلي والمنتوج المورد على قدم المساواة وذلك بإخضاع توريد آلات الغسيل النصف أوتوماتيكية وآلات الطبخ للمعلوم للمحافظة على البيئة.

مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية

الفصول 41-44: التخفيض في المعاليم الديوانية

 الحدّ من الأداءات والمعاليم المستوجبة على المواد الموردة والمقتناة محليّا لوضع حدّ لظاهرة التهريب والتجارة الموازية وذلك بـ:

 حصر نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد في نسبتين:

– 0% بالنسبة إلى المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات، و،
– 20% بالنسبة إلى مواد الاستهلاك مع استثناء المنتجات الفلاحية.

الفصل 45: التخفيض في المعاليم الديوانية

 إعفاء بعض المواد من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبه بالنسبة لبعض المواد الأخرى.

دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي

الفصل 22: اعتماد الفاتورة الإلكترونية التي تستجيب للشروط الجاري بها العمل و إلزام أصحاب المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب
الفصل 47: إرساء نظام جبائي تفاضلي لفائدة المؤسسات النموذجية في الجباية من خلال تمكينها من اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات

الفصل 48: إلزام المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها المتأتي من نشاطها

الفصول 49-51: اجراءات لدعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات مع مراجعة العقوبة المطبقة على الاخلال بواجب المحافظة على السر المهني و إضفاء مزيد من المرونة في ممارسة مصالح الجباية حقها في الإطلاع وتطبيق عقوبات

 تمكين تونس من الإيفاء بتعهداتها الدولية في مجال تبادل المعلومات بـ:

 دعم حق مصالح الجباية في الإطلاع على المعلومات والوثائق التي تخص المطالبين بالأداء أخذا بعين الاعتبار لتطور استعمال وسائل الاتصال الحديثة .
 سحب العقوبة المطبّقة عند عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية على البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية.
 تطبيق عقوبة على عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية أثناء عمليات المراقبة الجبائية.

الفصل 52: مقاومة ممارسة الأنشطة بصفة خفية ودعم قواعد المنافسة النزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين بإفراد مخالفة عدم إيداع التصريح بالوجود بعقوبة خاصة

الفصل 53: دعم مجهود الدولة في مقاومة التهرب والتحيل الجبائي، بسحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على إصدار واستعمال فواتير في شأن عمليات وهمية على مخالفة إصدار واستعمال فواتير مزورة

الفصل 54: سحب العقوبة البدنية المطبقة على الأشخاص الذين لهم صفة لتمثيل الذوات المعنوية والذين يرتكبون الأعمال المتمثلة في مسك محاسبة مزدوجة أو إصدار فواتير وهمية على مسيّريها

الفصل 58: تحيين المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء تسجيل العقارات بالترفيع فيه من 1% إلى 3% وسحبه على التصاريح بالتركات

ترشيد قاعدة المعلوم على الاستهلاك بإخضاع صانعي المشروبات الغازية والعصائر ومشروب العصير للمعلوم على الاستهلاك على أساس ثمن البيع المطبق من قبل تجار الجملة الذين لهم معهم علاقات تبعية.

دعم ضمانات المطالبين بالأداء

الفصل 61: التخفيض في مبلغ التسبقة المطلوب تسديدها لتوقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري من 20 % إلى 10 % في صورة التسديد بالحاضر ومن 20% إلى 15% في صورة التسديد بواسطة ضمان بنكي، و تكريس توقيف قرار التوظيف المذكور إلى حين صدور الحكم الابتدائي مع حصر استخلاص الضمان البنكي في حدود المبالغ المحكوم بها ابتدائيا في صورة صدور حكم قبل موفى السنة

الفصل 62: ملائمة أحكام مجلة المحاسبة العمومية مع مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بتبليغ قرارات التوظيف الإجباري

الفصل 63: حماية حقوق المطالبين بالأداء ودفع المتعاملين معهم على احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد بمراجعة العقوبة المطبقة على عدم تسليم شهادة في الخصوم التي تم القيام بها

الإصلاح الديواني

الفصل 69: مزيد ترشيد منح الإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد للمعدات الدارجة بتحديد السن القصوى للمعدات الدارجة بخمس سنوات على غرار شاحنات نقل البضائع

الفصل 70: إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني

الفصل 71: تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمنحه للمؤهلين الذين يجتازون بنجاح فترة تكوين ديواني بإحدى المدارس المصادق عليها من وزير الماليّة

الفصل 72: منح رؤساء الإدارات المركزية والجهويّة للديوانة حق مباشرة إجراءات إثارة الدعوى العموميّة في المادة الديوانيّة والطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الإدارات الجبائية

الفصل 73: تبسيط إجراءات عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات الإدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السريّة بعدم إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف

الفصل 74: تكريس مفهوم المتعامل الإقتصادي المعتمد بمجلّة الديوانة

ملائمة أحكام التشريع الجاري به العمل مع أحكام الفصل 65 من الدستور

 إدراج فحوى الأوامر الظرفية بالقانون تماشيا مع أحكام الفصل 65 من الدستور.

 توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات التسليم للنفس من قبل مركزيات الحليب للقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

إجراءات ذات طابع اجتماعي

الفصل 76:

-توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد والاقتناء من السوق المحلية للمنتجات الموجهة خصيصا لفائدة جمعية مساعدة الأطفال المصابين بمرض “كزرودرم بقمنتوزم” من نظارات خاصة ومحضرات العناية بالبشرة والأوراق المسطحة العازلة للأشعة والمصابيح الكهربائية العازلة للأشعة،

– ودعم مراكز تصفية الدم والضغط على كلفة عملياتها خاصّة فيما يتعلّق بنقل مرضى القصور الكلوي،

– وتوفير بعض المنتجات بأسعار مناسبة نظرا لوجهة استعمالها التفاضلية والموجهة خصيصا للأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية

الفصل 77: إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن وكتابات الضمان برهن المتعلّقة بها من معاليم التسجيل وإعفاء السندات التجارية المسحوبة لتوثقة هذه القروض وسندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معاليم الطابع الجبائي المستوجبة.

الفصل 80: منح امتياز التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة من قبل الباعثين العقاريين لفائدة أسلاف وأعقاب وأزواج شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة.

جيهان مقني

قد يعجبك ايضا