المحكمة الإدارية تفتح مناظرة لانتداب 60 مستشارا مساعدا

إنتداب
إنتداب

تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 10 جويلية القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة لانتداب ستين (60) مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
وتقدم الترشحات بمقر المحكمة الإدارية الكائن بـ 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس.
ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
علما وانّ قائمة تسجيل الترشحات تختم يوم 12 جوان القادم.

يمكن أن يشارك في هذه المناظرة الخارجية:
1. المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية لماجستير البحث في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
2 . المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها، مع شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
3. الأعوان المنتمون للصنف «أ» الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين (35) سنة في تاريخ فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية والمباشرون للخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الصنف المذكور.

و يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخ مجردة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة معادلة،
ـ سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
ـ نسخة من الدراسات والأعمال والبحوث والمنشورات العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالعدد 3 من الفصل 3 من هذا القرار.

وتشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة مطالب الترشح
ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ إجراء المناقشة الشفاهية،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.

وتشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :

1 ـ المرحلة الأولى ـ تقييم ملفات الترشح : تتولى لجنة المناظرة تقييم ملفات الترشح المقبولة وتسند عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة إلى كل مترشح وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة. ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
ويعتمد مجموع النقاط المتحصل عليها في هذه المرحلة للمرور إلى المرحلة الثانية وذلك في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة للتناظر.

2. المرحلة الثانية ـ إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة : تتولى لجنة المناظرة دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة إلى إجراء مناقشة يسند على إثرها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة،

3. المرحلة الثالثة : القبول النهائي : تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على أساس المجموع النهائي الآتي :
المجموع النهائي = (العدد المسند إلى تقييم ملف الترشح x 40%) + (العدد المسند إلى المناقشة مع أعضاء اللجنة x 60%). وتقترح في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
ـ قائمة أصلية،
ـ وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين المحكمة الإدارية عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.

وبعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المطلوبة.

وتضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وتقوم المحكمة الإدارية بتعليق القائمة الأصلية بمقر المحكمة واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تعليق القائمة الأصلية، تتولى المحكمة الإدارية التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تعليق القائمة الأصلية.

قد يعجبك ايضا