صفاقس: غرفة النساء صاحبات الاعمال تعتزم رفع قضية لدى القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية

الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقسأفادت رئيسة غرفة النساء صاحبات الاعمال بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ليلى بن صالح أنّه سيتمّ الاسبوع القادم رفع قضية لدى القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية وذلك على خلفية ما تعرّضت له الغرفة من ” مشروع حل وتجميد لعضوية رئيستها وإقصاء لأنشطتها من قبل رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”، وفق قولها.

وذكرت خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة صفاقس أن حل غرفة النساء صاحبات الاعمال بصفاقس وتجميد عضوية ونشاط رئيستها من الاتحاد الجهوي ليس وليد اللحظة ولكنه يعود منذ التعبيرعن عزمها الترشح لرئاسة غرفة الحلاقة بالاتحاد والغرفة الجهوية للنساء صاحبات المؤسسات سنة 2017 وذلك استنادا إلى علاقة رئيس الاتحاد الجهوي برئيس لجنة الاخلاقيات والطعونات آنذاك، حسب قول ليلى بن صالح.

وأوضحت أنه تم تعمّد حلّ غرفة النساء صاحبات الاعمال بصفاقس وتجميد عضوية ونشاط رئيستها من الاتحاد الجهوي على خلفية إحداثها لهيكل مواز يتمثّل في بعث جمعية لتأطير صاحبات المهن من النساء لدعم منخرطي الغرفة، مضيفة أنه تم منذ 2017 التظلم لدى المكتب التنفيذي المركزي لرفع المظلمة ولكن دون ردّ وأنه ” في صورة عدم تجاوب المركزي معنا لسماع صوتنا قربا فان نساء الاّتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سينسلخن جميعهن من الاتحاد”.

وأضافت قولها ” إن غرفة النساء صاحبات الأعمال بصفاقس هي هيكل منتخب وان تجميد عضويتها ليس من مشمولات رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ولا حتى مكتبه التنفيذي ولكن من مشمولات اللجان المركزية” مشيرة إلى أن النساء صاحبات الاعمال بصفاقس سيواصلن نضالهن بكل الوسائل القانونية من أجل استرجاع حقوقهن ونشاطهن وليس هناك قوة أو قانون في تونس اليوم يقدر على اقصاء هذا الهيكل المننخب”.

من ناحيته أكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي قد اتّخذ قرارا بالإجماع يوم 13 سبتمبر 2019 يقضي بحلّ غرفة النساء صاحبات الاعمال وإلغاء عضوية رئيستها ، ليلى بن صالح عبيد، من الاتحاد وذلك تنفيذا للقانون الأساسي للاتحاد (الفصلان 32 و38 ) والقانون الداخلي للمنظمة (الفصلان 5 و15) ومن القانون الأساسي للغرف ( الفصول 17 و60 و61) والتي تنص على فقدان العضوية لكلّ من يتولّى بعث هيكل مواز وحرمان هيئاتها من العضوية.

وات

قد يعجبك ايضا