مقاضاة نور الدين البحيري بتهمة التخوين

نور الدين البحيري

أكدت المحامية منيرة عياري في تدوينة لها على الفايسبوك اليوم الاثنين 3 أوت 2020, أنها قامت بايداع اعلام بجريمة بالمحكمة الابتدائية بتونس بدعم من الكتلة الديمقراطية في علاقة بتصريحات النائب نورالدين البحيري بأن نواب بمجلس نواب الشعب تسلموا أموالا من الإمارات في اطار خطة لتدمير المنظومة السياسية وتدمير المسار الديمقراطي.

و أضافت أنها طالبت بفتح بحث عدلي في هذه التصريحات الخطيرة وفي صورة عدم ثبوت صحة هذه التصريحات وتوفر أركان جريمة الخيانة المنصوص عليها في الفصل 60 من المجلة الجزائية فسيقع تتبع نور الدين البحيري وفقا للفصلين 128 و 142 من المجلة الجزائية.

وينص الفصل 128, من المجلة الجنائية : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

فيما ينص الفصل 142 : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية.

ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.

قد يعجبك ايضا