فيروس كورونا: هل يتم تطبيق الأمر عدد 50 ؟

قانون الطوارئ

في صورة المرور إلى الدرجة الثالثة في تونس، وضدّ كل من يتجاوز التعليمات الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا، هل سيقع تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ؟

فماهو الأمر عدد 50 ؟

الفصل 1 : يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إمّا في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإمّا في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.

الفصل 3 : لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلّا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.

الفصل 4 : يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي:

منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، تحجير الإقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.

الفصل 5 : يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
و يتعيّن على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.

قد يعجبك ايضا