اخيرا بصفاقس : الإعلان عن احداث شركة المترو الخفيف بصفاقس في الرائد الرسمي

مترو صفاقس
مترو صفاقس

تضمن العدد 62 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 4 أوت 2015 أمرا يتعلق بإحداث شركة صفاقس للمترو الخفيف بموجب أمر حكومي بتاريح 23 جويلية 2015 صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير النقل.
وفي ما يلي النص الكامل للأمر :

  • الباب الأول
    -أحكام عامة
    الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها إسم شركة المترو الخفيف بصفاقس تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل.
    عيّن مقر الشركة بولاية صفاقس.
    تخضع شركة المترو الخفيف بصفاقس للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري.
    الفصل 2ـ تتولى شركة المترو الخفيف بصفاقس السهر على إنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة بصفاقس وضواحيها وتطويرها وصيانتها وإستغلالها، ولهذا الغرض تكلف خاصة بـــ:
    ـ إستكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة،
    ـ إحداث وتطوير شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصة (الخطوط الحديدية وخطوط الحافلات ذات الجودة العالية) بصفاقس وضواحيها وملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وإنجاز الأشغال المتعلقة بها،
    ـ تحرير الحوزة العقارية لمسار المشروع بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
    ـ إعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين،
    ـ إعداد كراسات الشروط لاقتناء المعدات،
    ـ متابعة الأشغال المتعلقة بإنجاز المشروع،
    ـ تأمين النقل العمومي للأشخاص بولاية صفاقس.
    وتقوم الشركة بصفة عامة بكلّ المهام المتعلقة بتطوير نشاطها أو التي تعهد إليها في نطاق مشمولاتها.
    تمنح الدولة لشركة المترو الخفيف بصفاقس بموجب إتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية اللازم للقيام بالمهام التي كلفت بها.
    تضبط إتفاقية اللزمة خاصة مكونات هذا الملك وطرق التصرف فيه.
    تمضى هذه الإتفاقية بين الدولة وشركة المترو الخفيف بصفاقس ويصادق عليها بأمر حكومي.
  • الباب الثاني
    التسيير والتنظيم الإداري
    الفصل 3 ـ يسير شركة المترو الخفيف بصفاقس مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
    ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة شركة المترو الخفيف بصفاقس طبقا للتشريع الجاري به العمل و لا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختصّ بها مجلس الإدارة.
    الفصل 4 ـ علاوة عن الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
    ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،
    ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
    ـ ممثلان عن الوزارة المكلفة بالنقل،
    ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
    ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والإستثمار والتعاون الدولي،
    ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
    ـ ممثل عن المجلس الجهوي بصفاقس يعيّنه رئيس المجلس بعد موافقة هذا الأخير،
    ـ ممثل عن بلدية مدينة صفاقس يعيّنه رئيس المجلس البلدي بعد موافقة هذا الأخير،
    ـ ممثل عن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس يعيّنه الرئيس المدير العام للشركة بعد موافقة مجلس الإدارة،
    يعيّن أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن الوزارات بقرار من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزراء المعنيين. يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
    و يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الإستشارة من له كفاءة و يعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.
    الفصل 5 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :
    ـ ضبط السياسة العامة لشركة المترو الخفيف بصفاقس و برامج أنشطتها،
    ـ ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
    ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف و الاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار و ذلك في موفى شهر أوت من كلّ سنة على أقصى تقدير و كذلك السهر على متابعة تنفيذها،
    ـ ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها،
    ـ المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي تقوم بها شركة المترو الخفيف بصفاقس وختمها النهائي،
    ـ اقتراح تنظيم مصالح شركة المترو الخفيف بصفاقس والنظام الأساسي الخاص بأعوانها و نظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
    ـ المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الشركة،
    ـ المصادقة على إتفاقيات التحكيم و على الشروط التحكيمية و على إتفاقيات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.
    الفصل 6 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، و ذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالنقـل و يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها في إجتماع مجلس إدارة الشركة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
    كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها شركة المترو الخفيف بصفاقس وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي على الشركة وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
    ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة تفويض صلاحياته إلاّ لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة.
    وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس المدير العام إعلام الوزارة المكلفة بالنقل بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
    وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
    الفصل 7 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.
    وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
    الفصل 8 ـ يكلّف رئيس مجلس الإدارة إطارا من شركة المترو الخفيف بصفاقس ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.
    وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الإجتماعي لشركة المترو الخفيف بصفاقس يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.
    ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للإحتجاج بها لدى الغير.
    وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
    يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    الفصل 9 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل وفي صورة وجود احترزات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات مجلس الإدارة في جلسة لاحقة.
    الفصل 10 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية :
    ـ متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،
    ـ متابعة سير شركة المترو الخفيف بصفاقس وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الرئيس المدير العام للشركة،
    ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
    ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقرير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
    كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
    ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
    ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
    ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
    ـ برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
    ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الإطلاع على الوثائق اللازمة.
    الفصل 11 ـ يكلف الرئيس المدير العام لشركة المترو الخفيف بصفاقس بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للشركة وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
    ويمثل الشركة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
    ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.

تعتبر الصورة توضيحية لا غير

بيرم الزين / موقع تاريخ صفاقس

قد يعجبك ايضا