صدور قانون التصريح بالمكاسب بالرائد الرسمي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد الاخير (رقم 65) القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية الفارط .
ويهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام كما انه يضبط وفق فصله الثاني شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، وكيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
وجاء في القانون (51 فصلا) ان اوامر حكومية لضبط تطبيق عدد من مقتضياته ،ستنشر وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما سيتم نشرأمرحكومي متعلق بضبط “أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها”.الذي يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر هذا الامر.
وبخصوص ضوابط قبول الهدايا لكلّ عون عمومي والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من جهة عمومية أو خاصة، فانه سيتم اصدار أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة حول حد القيمة التقديرية للهدايا الرمزية التي لا يمكن تجاوزه .
كما سيصدر امر حكومي يضبط صيغ تطبيق أحكام الفصل 29 والمتعلق بالهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامين في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.
ويخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون وكلّ شخص طبيعي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة (37 شخصا) ، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
وتضمن القانون احكاما ختامية وانتقالية ويضبط القانون تعريفا “للهدية” و” التصريح ” و” العون العمومي” و” الإثراء غير المشروع” كما خول القانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستورعديد الصلاحيات في هذا المجال كقبول التصاريح ومسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح والتقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح .
وات

قد يعجبك ايضا