مظلمة “المفروزون امنيا” و الاحتفاظ بعد تنقيح قانون عدد 5

المفروزين أمنيا

“المفروزون امنيا “هي صفة أطلقت على نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس، ونشطاء اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الذين نشطوا في فترة حكم زين العابدين بن علي، وعوقبوا وحرموا من حقهم في العمل بسبب مواقفهم النقابية، داخل الجامعة في صفوف الطلبة، وخارج الجامعة في النضال الاجتماعي دون محاكمة قانونية ولم يشملهم قانون العفو التشريعي العام بعد ثورة 14 جانفي 2011 لعدم وجود تهم وقضايا.

“قائمات سوداء” كانت تصل وزارة الداخلية تضم “المفروزون امنيا” دون تهم توجه لهم وانما تعلقت بالنضالي الطلابي أو الاجتماعي ووقع تعذيبهم وهرسلتهم في مراكز الامن ثم يشفع لهم من خلال التوقيع على التزام ومن ذلك الوقت يصبح “مفروزا امنيا”و لا يتحصل على بطاقة عدد 3 المطالب بها كل من يتقدم للوظيفة العمومية وبالتالي لا يتمكن من الحصول على وظيفة ويفقد حقه في التشغيل بسبب موقفه النقابي او نضاله الاجتماعي.

لو كان قانون عدد 5 موجود قبل الثورة ماهي الضمانات التي يوفرها للمتهم؟

“المتهم حتى تثبت إدانته” والاحتفاظ بالشخص هو حجز مشتبه به من طرف جهاز الشرطة أو الحرس الوطني فترة من الزمن للتثبت من الشبهة التي تحوم حوله، وترجع مؤسسة الاحتفاظ إلى وقت قديم ففي السابق نظم الاحتفاظ في القانون التونسي بمناشير إدارية صادرة عن وزير الداخلية أهمها منشور 20 أوت 1974 ومنشور 2 افريل 1977.

وبعد تنقيح قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والذي دخل حيز التنفيذ بداية من غرة جوان 2016 حيث تم إلغاء أحكام الفصل 13 مكرر والفصل 57 والفقرات 1/2/3/ من الفصل 221.

وتعويضه بالفصل 13 مكرر (جديد)” في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، ويتم الإذن بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.”

بموجب تنقيح 2016 تم النزول بمدة الاحتفاظ إلى يومين مع وجوب إذن كتابي من وكيل الجمهورية حيث قبل تنقيح 2016 عادة ما يقع إعلام وكيل الجمهورية بالهاتف أو بالفاكس في ما أصبح تنقيح 2016 يفرض الإذن الكتابي من وكيل الجمهورية للقيام بإجراء الاحتفاظ باعتبار أن وكيل الجمهورية هو الضامن للحقوق الأساسية للمشبوه فيه وذلك لخطورة إجراء الاحتفاظ على الحرية الذاتية وإمكانية حصول بعض التجاوزات من قبل أعوان الضابطة العدلية.

في المخالفات المتلبس بها لا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا للمدة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربع وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا حيث تم الحط من مدة الاحتفاظ في المخالفات 24 ساعة دون إيجاد حلول لحالات الاحتفاظ التي تتم بآخر الأسبوع والتي يتعذر فيها إحالة المحتفظ به على المحكمة بعد انقضاء 24 ساعة.

وهذه التنقيحات تعتبر مكسبا للمظنون فيهم خلال مرحلة البحث الأولي وذلك ضمانا لحقوق الإنسان وحق المجتمع في العقاب.

قد يعجبك ايضا