صدرت بالرائد الرسمي مؤخراً : هذه مقاييس الالتحاق بالمعاهد النموذجية

المعهد النموذجي بصفاقس

جاء بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 656 لسنة 2019 مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية.

وجاء ما يلي:

ان رئيس الحكومة،باقتراح من وزير التربية بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل 1 ـ يضبط هذا الأمر الحكومي مقاييس دخول التلاميذ الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام إلى المعاهد النموذجية.

الفصل 2 ـ يتم قبول التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام الراغبين في مواصلة دراستهم بالمعاهد النموذجية طبق المقاييس التالية:

ـ عدم تجاوز سن السادسة عشرة في 15 سبتمبر من السنة الدراسية الموالية لسنة الحصول على شهادة ختم التعليم الأساسي العام.

ـ عدم الاستمرار بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

الفصل 3 ـ يتعين على التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والراغبين في مواصلة دراستهم بالمعاهد النموذجية اختيار المعاهد النموذجية المتناظر عليها بواسطة بطاقة اختيار فردية مع ضرورة التقيد باختيار المعهد النموذجي.

الفصل 4 ـ يتم ترتيب المتحصلين على شهادة ختم التعليم الأساسي العام المترشحين للدخول إلى المعاهد النموذجية ترتيبا تفاضليا حسب المعاهد النموذجية المترشحين لها وذلك في حدود طاقة استيعاب المعهد النموذجي المتناظر عليه.

وتضبط طاقة الاستيعاب سنويا بمقتضى قرار من وزير التربية.

الفصل 5 ـ يصرح بقبول المترشحين المتحصلين على معدل عام في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والذي يسمح بترتيبهم ضمن مجموعة المؤهلين الأول.

وفي كل الحالات لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح يحصل على معدل عام في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام يقل عن 15 من 20.

الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1184 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام المعاهد النموذجية بالتعليم الثانوي.

الفصل 7 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من السنة الدراسية 2018-2019.

الفصل 8 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قد يعجبك ايضا