“هيومن رايتس ووتش” تدعو تونس لتخفيف القيود على عقوبة الإقامة الجبرية

هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش

إعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الإقامة الجبرية “تنتهك الحقوق في تونس”، وأنه على السلطات التونسية إن استمرت بفرضها في ظل حالة الطوارئ أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلا للإستئناف.

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الإثنين، ضرورة أن يخضع كل تجديد لأوامر الاقامة الجبرية لموافقة المحكمة، وأنه على سلطات الدولة إثبات ضرورة استمراره، مبينة أن الإقامة الجبرية تعتبر وفق المعايير الدولية “أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ”.
ولاحظت أن فرض تونس للإقامة الجبرية على 139 شخصا على الأقل، بموجب الامر الرئاسي الصادر في نوفمبر 2015، انعكس بصورة سلبية على حياة العديد منهم، وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل. وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، في هذا الصدد، “إن حالات الطوارئ لا تخوّل للحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق، وأن التدابير الاستثنائية مثل الإقامة الجبرية، يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية”.
وأوضحت المنظمة، أن مقابلتها مع بعض الأشخاص الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب، إلا أن أوامر الإقامة الجبرية ليس لها أية صلة رسمية بتلك التهم، مضيفة أن الشرطة قدمت لهم أسبابا غامضة لأوامر الإقامة الجبرية .
وذكرت بالتزامات تونس القانونية في هذا الشأن، على غرار المادة 9 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي قالت إنه لا يمنع الدول من فرض الإقامة الجبرية بموجب قانون إعلان حالة الطوارئ، لكنه يفرض بعض القيود على استخدامها، “بالقدر اللازم الذي تقتضيه ضرورات الوضع”.
كما أشارت المنظمة، إلى أن الفصل 49 من الدستور التونسي، ينص على أن أية قيود مفروضة على حقوق الإنسان تكون “بما لا ينال من جوهرها.
ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها “.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت اتخذت قرارا بالإقامة الجبرية في حق عدد من العائدين من بؤر التوتر، مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية، ومن يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية، تطبيقا للأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وات

 

قد يعجبك ايضا